Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 278

  1. الباب العاشر العبادات
  2. ٦ - كتاب الحج والعمرة
  3. ١٠ - باب الهدي

١٠ - باب الهدي

- الهدي: هو كل ما يهدي إلى الحرم تقرباً إلى الله ﷿، وما وجب بسبب تمتع، أو قران، أو إحصار.

- حكم الهدي:

الهدي: كل ما يهدي إلى الحرم تقرباً إلى الله من الإبل والبقر والغنم.

١ - يجب الهدي على القارن والمتمتع إن لم يكونا من حاضري المسجد الحرام.

وحاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم وما اتصل به.

٢ - يجب الهدي على المحصر عن الحج أو العمرة، فإن لم يجد سقط عنه.

٣ - يسن التطوع بالهدي من القادر لمساكين الحرم.

٤ - من لم يجد الهدي أو لم يملك ثمنه يصوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، إذا كان متمتعاً أو قارناً.

ويصوم الثلاثة أيام قبل يوم عرفة، فإن فات صامها في أيام التشريق.

٥ - من حج مفرداً، أو حج متمتعاً أو قارناً من أهل مكة أو الحرم فليس عليه هدي.

١ - قال الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٩٦)﴾ [البقرة:١٩٦].

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 278 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.