Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 295

  1. الباب العاشر العبادات
  2. ٦ - كتاب الحج والعمرة
  3. ١١ - صفة العمرة

٢ - تسن الطهارة من الحدث الأصغر ولا تجب.

عَنْ عَائِشَةُ ﵂ أنَّ أوَّلَ شَيْءٍ بَدَأ بِهِ -حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ أنَّهُ تَوَضَّأ، ثُمَّ طَافَ. متفق عليه (١).

٣ - من طاف بالبيت على غير طهارة فطوافه صحيح، لكنه ترك الأفضل.

ومن طاف وعليه الحدث الأكبر من غير عذر فطوافه غير صحيح.

ومن طاف جنباً ناسياً أو جاهلاً فلا إعادة عليه.

٤ - إذا طافت المرأة في الحج أو العمرة وهي حائض: فإن كانت متعمدة لغير عذر فطوافها غير صحيح.

وإن كانت جاهلة أو ناسية، أو خشيت فوات رفقتها، فطافت وهي حائض فطوافها صحيح.

- السعي: هو التعبد لله بالمشي بين الصفا والمروة سبعة أشواط مع الدعاء.

- شروط السعي:

يشترط لصحة السعي بين الصفا والمروة ما يلي:

١ - أن يكون السعي بعد الطواف بالبيت.

٢ - أن يكون السعي سبعة أشواط كاملة متوالية إلا لعذر.

٣ - أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة.

٤ - أن يكون السعي في المسعى.

٥ - أن يكون السعي في نسك حج أو عمرة.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 295 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.