Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 301

  1. الباب العاشر العبادات
  2. ٦ - كتاب الحج والعمرة
  3. ١١ - صفة العمرة

عليه (١).

- صفة الحلق أو التقصير:

١ - إذا فرغ المسلم من سعي العمرة حلق شعر رأسه وهو الأفضل، أو قصر شعر رأسه يعمه بالتقصير، والسنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق.

والمرأة تقصر من شعر رأسها قدر أنملة من طرف ظفيرتيها.

٢ - المفرد والمتمتع يحلق أو يقصر بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر.

والقارن يحلق أو يقصر إذا رمى جمرة العقبة، وذبح الهدي يوم النحر.

٣ - يسقط حلق الرأس وتقصيره عن الأقرع ومن لا شعر له.

- صفة أداء العمرة:

١ - إذا أحرم المسلم بالحج أو العمرة قصد مكة ملبياً.

ويسن دخوله من أعلاها إن كان أيسر لدخوله.

ثم يدخل المسجد الحرام من أي جهة شاء.

فإذا أراد دخول المسجد الحرام قدم رجله اليمنى، ثم قال ما يقال عند دخول المساجد:

«اللَّهمَّ افْتَحْ لِي أبْوَابَ رَحْمَتِكَ». أخرجه مسلم (٢).

«أَعُوذ بالله العَظِيمِ وَبوَجْهِهِ الكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ القَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ». أخرجه أبو داود (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 301 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.