عَنْ أُمّ سَلَمَةَ ﵂ أَنّ النّبِيّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَخَلَتِ العَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحّيَ، فَلاَ يَمَسّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئاً». أخرجه مسلم (١).
- حكم نية الحج:
النية شرط في صحة كل عمل.
فنية الحج تكفي لجميع أعماله، كنية الصلاة تكفي لجميع أعمالها.
فينوي الحاج أداء مناسك الحج كلها، فلو وقف بعرفة نائماً أو جاهلاً أنها عرفة صح وقوفه وحجه.
- أفضل الأنساك:
١ - الحج الذي استقر عليه فعل النبي ﷺ وفعل أصحابه ﵃ أن القران أفضل لمن ساق الهدي .. والتمتع أفضل لمن لم يسق الهدي.
والمتمتع إذا ساق الهدي أفضل من متمتع اشتراه من مكة.
والقارن السائق الهدي أفضل من متمتع لم يسق الهدي، أو ساق الهدي من أدنى الحل.
ومن أراد أن يفرد العمرة بسفرة، والحج بسفرة، فهذا الإفراد أفضل له.
وقد اختار الله لرسوله القران وسوق الهدي.
والذي اختاره الرسول ﷺ لأمته هو التمتع بلا سَوق الهدي، وقَلْب القران والإفراد إلى التمتع.
٢ - من أحرم قارناً أو مفرداً فالأولى أن يقلب نسكه إلى عمرة؛ ليصير متمتعاً، ولو بعد أن طاف وسعى إذا لم يسق الهدي، ومن أحرم قارناً ومعه الهدي فلا