فَأرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ، فَشَرِبَهُ. متفق عليه (١).
- أفضل وقت رمي الجمار:
عَنْ جَابِرٍ ﵁ قال: رَمَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحىً، وَأمَّا بَعْدُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ. أخرجه مسلم (٢).
- وقت الإفاضة من مزدلفة إلى منى:
عَنْ عَمْرو بن مَيْمُونٍ قالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ ﵁ صَلَّى بِجَمْعٍ الصُّبْحَ، ثُمَّ وَقَفَ فَقال: إِنَّ المُشْرِكِينَ كَانُوا لا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أشْرِقْ ثَبِيرُ، وَأنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَالَفَهُمْ، ثُمَّ أفَاضَ قَبْلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ. أخرجه البخاري (٣).
- حكم تأخير طواف الإفاضة:
١ - السنة أن يطوف الحاج طواف الإفاضة يوم العيد.
ويجوز له تأخيره إلى أيام التشريق، وإلى نهاية شهر ذي الحجة.
ولا يجوز تأخيره عن ذي الحجة إلا لعذر كالمريض الذي لا يستطيع الطواف ماشياً أو محمولاً، أو امرأة نفست قبل أن تطوف ونحو ذلك.
٢ - إذا أخر الحاج طواف الإفاضة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع، لكنه ترك الأفضل.
- صفة حج الحائض:
١ - إذا أحرمت المرأة بالعمرة ثم حاضت قبل الطواف: