مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي». متفق عليه (١).
- حكم حرم المدينة:
المدينة حرم ما بين عَيْر إلى ثور، لا يُقطع شجرها، ولا يُنَفَّر صيدها.
وصيد مكة فيه الإثم والجزاء .. وصيد المدينة فيه الإثم دون الجزاء.
١ - عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ المَدِينَةَ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا، لا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا وَلا يُصَادُ صَيْدُهَا». أخرجه مسلم (٢).
٢ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ رَأيْتُ الظِّبَاءَ بِالمَدِينَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا، قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا حَرَامٌ». متفق عليه (٣).
٣ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «المَدِينَةُ حَرَمٌ، فَمَنْ أحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً أوْ آوَى مُحْدِثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَدْلٌ وَلا صَرْفٌ». أخرجه مسلم (٤).
٤ - وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ ﵁ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اللَّهمَّ! إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَماً، وَإِنِّي حَرَّمْتُ المَدِينَةَ حَرَاماً مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا، أنْ لا يُهْرَاقَ فِيهَا دَمٌ، وَلا يُحْمَلَ فِيهَا سِلاحٌ لِقِتَالٍ، وَلا تُخْبَطَ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلا لِعَلْفٍ». أخرجه مسلم (٥).