Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 376

  1. الباب الحادي عشر كتاب المعاملات
  2. ١ - كتاب البيع
  3. مفاتيح الرزق الحلال

إلى الخَلق، والهجرة والإنفاق في سبيل الله ونحو ذلك.

الثاني: باب المجاهدة والتعب، كالبيع والشراء، والتجارة والصناعة والزراعة ونحو ذلك مما أحل الله.

الثالث: باب الحقوق والواجبات والمستحبات.

فيأتيه المال بلا تعب عن طريق الوصية، أو الوقف، أو الميراث، أو الزكاة، أو الصدقة، أو الهدية ونحو ذلك.

الرابع: باب المحرمات، كمن يأخذ المال بطريق الربا، أو السرقة، أو الغصب، أو الغش، أو الاحتكار، أو الميسر، أو القمار، أو الرشوة ونحو ذلك من أكل أموال الناس بالباطل.

الخامس: باب الذل والهوان، كمن يسأل الناس ويتذلل لهم ليعطوه.

فالأول أعلاها وأشرفها وأزكاها، وهو طريق الأنبياء والصالحين .. والثاني مباح مأمور به شرعاً .. والثالث مباح شرعاً .. والرابع أخطرها وأشدها إثماً .. والخامس أخسها وأدناها.

١ - قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٩٦)﴾ [الأعراف:٩٦].

٢ - وقال الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٦٥) وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ (٦٦)﴾ [المائدة:٦٥ - ٦٦].

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 376 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.