Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 397

  1. الباب الحادي عشر كتاب المعاملات
  2. ١ - كتاب البيع
  3. شروط البيع

شهراً، أو باع دابة واشترط أن تحمله إلى مكان معين ونحو ذلك.

١ - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ» زَادَ أَحْمَدُ: «إِلاَّ صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً». أخرجه أبوداود (١).

٢ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قالَ: ... غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى نَاضِحٍ لَنَا فَأزْحَفَ الجَمَلُ، فَتَخَلَّفَ عَلَيَّ، فَوَكَزَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ خَلْفِهِ، قال: «بِعْنِيهِ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى المَدِينَةِ». متفق عليه (٢).

الثاني: شرط فاسد: وهو أنواع:

١ - ما يبطل العقد من أصله:

كأن يشترط على صاحبه عقداً آخر، مثل أن يقول: أبيعك هذه الدار على أن تبيعني سيارتك، أو تقرضني كذا ونحو ذلك.

أو يقول بعتك هذه الأرض على أن تزوجني ابنتك.

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنَ عَمْرو ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ». أخرجه أبو داود والترمذي (٣).

٢ - ما يصح معه البيع ويبطل الشرط: وهو الشرط المنافي لمقتضى العقد، كأن يبيعه أرضاً ويشترط عليه ألا يبيعها أو لايهبها، فالبيع صحيح، والشرط باطل.

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « ... فَمَا بَالُ أقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 397 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.