Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 404

  1. الباب الحادي عشر كتاب المعاملات
  2. ١ - كتاب البيع
  3. البيوع المنهي عنها
  4. ١ - البيوع الممنوعة بسبب العاقد

١ - البيوع الممنوعة بسبب العاقد

البيع يصح من كل بالغ، عاقل، مختار، مطلق التصرف، مالك لما يبيع.

والبيوع الممنوعة بسبب العاقد هي:

١ - بيع المجنون أو السكران.

٢ - بيع الصبي: مميزاً كان أو غير مميز حتى يبلغ.

١ - قال الله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء:٦].

٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثلاَثٍ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ». أخرجه أبو داود والنسائي (١).

٣ - بيع المكره: وهو من أُجبر على فعل شيء يكرهه.

والإكراه نوعان:

١ - إكراه بحق: كما لو أكرهه الحاكم على بيع أرضه لوفاء دينه، أو إجباره على بيع الدار لتوسعة المسجد، أو الطريق، أو المقبرة.

فهذا الإكراه لا يمنع صحة العقد؛ إقامة لرضا الشرع مقام رضاه.

٢ - إكراه بغير حق: فهذا الإكراه لا ينعقد به البيع، سواء كان إكراهاً ملجئاً كما لو هدده بالقتل، أو كان غير ملجئ كما لو هدده بالضرب؛ لأن الإكراه يزيل الرضا الذي هو شرط في صحة العقود.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 404 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.