Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 421

  1. الباب الحادي عشر كتاب المعاملات
  2. ١ - كتاب البيع
  3. البيوع المنهي عنها
  4. ٣ - البيوع الممنوعة بسبب المعقود عليه
  5. ٣ - البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع

٣ - البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع

١ - بيع النجش:

وهو أن يزيد الإنسان في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، بل ليوقع غيره فيها، أو يمدح المبيع بما ليس فيه ليروِّجه.

ويقع ذلك غالباً بمواطأة مع البائع فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك أحياناً بغير علم البائع فيأثم الناجش وحده.

وبيع النجش باطل وحرام؛ لما فيه من خديعة المسلم، وأكل المال بالباطل.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّجْشِ. متفق عليه (١).

٢ - بيع الرجل على بيع أخيه:

وهو أن يقول الإنسان لمن اشترى سلعة في مدة الخيار: افسخ هذا البيع، وأنا أبيعك مثله أو أجود منه بأرخص من ثمنه.

أو يقول للبائع في مدة الخيار: افسخ هذا البيع، وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن، أو يسوم بأكثر بعد استقرار البيع.

وهذا البيع والشراء باطل وحرام؛ لما فيه من الضرر والإفساد على المسلم، ولما يسببه من التدابر والتحاسد.

١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ، إِلا أنْ يَأْذَنَ لَهُ». متفق عليه (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 421 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.