Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 451

  1. الباب الحادي عشر كتاب المعاملات
  2. ١ - كتاب البيع
  3. أحكام البيع

أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ». أخرجه مسلم (١).

٢ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ. أخرجه مسلم (٢).

الثانية: إذا وقعت الجائحة بعد القبض:

إذا هلك المبيع بعد القبض سواء كان ذلك بآفة سماوية، أو بفعل المشتري، أو بفعل البائع، أو بفعل أجنبي، فإن البيع لا ينفسخ، ويكون هلاكه على ضمان المشتري؛ لأنه خرج من عهدة البائع بقبض المشتري له، ويرجع المشتري بالضمان على الأجنبي إن كان التلف بسببه.

وإن باعها البائع مع أصلها، ثم تلفت بجائحة فهي من ضمان المشتري، والبيع نافذ، سواء كان قبل القبض أو بعده.

- حكم بيع الصفقة:

الصفقة: هي أن يبيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، في صفقة واحدة، بثمن واحد.

وبيع الصفقة له ثلاث صور:

الأولى: أن يبيع معلوماً ومجهولاً:

كأن يقول بعتك هذا الجمل، وما في بطن هذه الناقة بكذا، فهذا البيع باطل.

الثانية: أن يبيع حلالاً وحراماً:

كأن يقول بعتك هذا الخل والخمر بكذا، فهذا البيع باطل.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 451 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.