Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 468

  1. الباب الحادي عشر كتاب المعاملات
  2. ٣ - السلم

الأخيرين.

ففي الصرف يشترط قبض البدلين، وفي السلم يشترط قبض أحد البدلين وهو ثمن السلعة المؤجلة.

- شروط صحة السلم:

يشترط في صحة السلم ما يشترط في البيع.

ويشترط للسلم شروط زائدة على شروط البيع لضبطه، وهي نوعان:

شروط في الثمن .. وشروط في المسلم فيه.

أما شروط الثمن فهي:

أن يكون معلوم الجنس .. معلوم المقدار .. وأن يسلم في مجلس العقد.

وأما شروط المسلم فيه فهي:

أن يكون المبيع في الذمة .. وأن تُعلم صفته ومقداره .. وأن يكون الأجل معلوماً.

ولا يشترط في السلم أن يكون المسلم إليه مالكاً للمسلم فيه، بل يراعي وجوده عند حلول الأجل.

ويجوز أخذ غير المسلم فيه عوضاً عنه مع بقاء عقد السلم؛ لأنه عوض مستقر في الذمة، فجازت المعاوضة عنه كسائر الديون من قرض وغيره.

- ما يجوز فيه السلم:

يجوز السلم في أربعة أشياء:

المكيلات .. والموزونات .. والمعدودات .. والمذروعات.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 468 (SanadKitab #37532, hlm. urut 1992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.