٤ - الربا
- أصول البيوع المحرمة:
أصول البيوع التي حرمها الله ورسوله هي:
١ - أن يكون المبيع محرم العين كالخمر، والخنزير، والأصنام.
٢ - أن يكون البيع من بيوع الربا.
٣ - أن يكون البيع من بيوع الغرر.
٤ - أن يشتمل البيع على شرط يؤول إلى الربا، أو إلى الغرر، أو إليهما معاً.
٥ - أن يكون الشرط مناقضاً لمقتضى العقد.
فهذه الأصول تجمع البيوع المحرمة.
- الربا: هو الزيادة في بيع شيئين يجري فيهما الربا.
- أحكام المعاملات المالية:
المعاملات المالية لها ثلاثة أحكام:
عدل .. وفضل .. وظلم.
فالعدل هو البيع، والفضل هو الإحسان والصدقة، والظلم هو الربا ونحوه.
١ - قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:٢٧٥].
٢ - وقال الله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١)﴾ [البقرة:٢٦١].