Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 480

  1. الباب الحادي عشر كتاب المعاملات
  2. ٤ - الربا

٢ - الربا في البيوع: وهو قسمان:

١ - ربا الفضل: وهو بيع المال الربوي بجنسه متفاضلاً كأن يبيعه جراماً من الذهب بجرامين منه مع التسليم في الحال.

وهذا البيع محرم؛ لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة.

٢ - ربا النسيئة: وهو الزيادة التي يأخذها البائع من المشتري مقابل التأجيل.

كأن يعطيه ألفاً نقداً على أن يرده بعد سنة ألفاً وخمسمائة مثلاً، أو يقلب الدين على المعسر مقابل التأجيل.

وهذا أخطر وأعظم أنواع الربا.

١ - قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)﴾ [آل عمران:١٣٠].

٢ - وقال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)﴾ [البقرة:٢٧٨ - ٢٧٩].

٣ - وَعَنْ أسَامَة ﵁ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لا رِباً إِلا فِي النَّسِيئَةِ». متفق عليه (١).

- علة الأموال الربوية:

١ - أصول الأموال الربوية ستة:

الأول: الأثمان: وهما الذهب والفضة.

الثاني: المطعومات: وهي: البر، والتمر، والشعير، والملح.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 480 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.