Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 504

  1. الباب الحادي عشر كتاب المعاملات
  2. ٦ - الرهن

الهبة، والقرض، والوديعة، والعارية، والرهن.

والرهن مشروع في الحضر والسفر، والأصل في الرهون أن تكون بالأعيان، سواء كانت ثابتة كالعقار، والدور، والمزارع .. أو منقولة كالآلات، والسيارات.

١ - قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾ [البقرة:٢٨٣].

٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَاماً مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ. متفق عليه (١).

- أطراف الرهن:

الرهن يتم بأربعة أشياء:

الراهن: وهو معطي الرهن.

والمرتهن: وهو آخذ الرهن.

والمرهون أو الرهن: وهو ما أعطي من المال العيني وثيقة للدين.

والمرهون به: وهو الدين.

- شروط الرهن:

يشترط لصحة الرهن ما يلي:

١ - أن يكون الراهن جائز التصرف.

٢ - الإيجاب والقبول من الطرفين.

٣ - معرفة قدر الرهن وصفته وجنسه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 504 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.