Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 515

  1. الباب الحادي عشر كتاب المعاملات
  2. ٨ - الكفالة

- سقوط الكفالة:

تسقط الكفالة ويبرأ الكفيل بما يلي:

١ - إذا مات المكفول.

٢ - إذا سلم الكفيل المكفول لصاحب الحق.

٣ - إذا سلم المكفول نفسه.

٤ - إذا أدى المكفول ما عليه من الدين.

٥ - إذا أبرأ صاحب الدين المكفول.

٦ - إذا أبرأ صاحب الحق الكفيل من الكفالة.

- من يطالِب المكفول له:

يحق للمكفول له مطالبة الكفيل بدين المكفول عنه إذا تعذر استيفاؤه منه؛ لأن الزعيم غارم، وأما قبل تعذر الاستيفاء فالمكفول له مخير في المطالبة:

إن شاء طالب الكفيل؛ لأنه غارم وضامن.

وإن شاء طالب المكفول عنه؛ لأنه هو الأصيل.

وإذا تعدد الكفلاء فإن كل كفيل يكون ضامناً بمقدار حصته من الدين إن لم يكن شرط، فيطلب حقه بموجبه منهم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 515 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.