Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 521

  1. الباب الحادي عشر كتاب المعاملات
  2. ١٠ - الوكالة

هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (١٩)﴾ [الكهف:١٩].

٣ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: أمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أنْ أتَصَدَّقَ بِجِلالِ البُدْنِ الَّتِي نَحَرْتُ وَبِجُلُودِهَا. متفق عليه (١).

- أركان الوكالة:

أركان الوكالة أربعة هي:

الموكِّل .. والوكيل .. والموكَّل فيه .. والصيغة.

فالموكِّل: صاحب الحق .. والوكيل: النائب عن الموكل .. والموكَّل فيه: هو الحق أو السلعة .. والصيغة: هي الإيجاب والقبول من الطرفين، وتصح بكل لفظ يدل عليها مثل: وكّلتك، أو فوضتك بكذا.

- شروط الوكالة:

١ - يشترط في الموكل أن يكون أهلاً للتصرف، وأن يكون مالكاً لما يوكل فيه.

٢ - يشترط في الوكيل أن يكون أهلاً للتصرف.

٣ - يشترط في الموكَّل فيه أن يكون معلوماً للوكيل، أو مجهولاً جهالة غير فاحشة، وأن يكون قابلاً للنيابة كالبيع والشراء ونحوهما، وأن يكون مباحاً، فلا يجوز التوكيل في محرم كصنع خمر، أو كسب محرم.

- ما تصح فيه الوكالة:

كل عقد جاز أن يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يوكل به غيره.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 521 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.