Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 526

  1. الباب الحادي عشر كتاب المعاملات
  2. ١٠ - الوكالة

أن يتصرف فيما لم يدخل في الوكالة.

- انتهاء الوكالة:

تنتهي الوكالة بأمور:

موت الوكيل أو الموكِّل أو جنونه .. فسخ أحدهما للوكالة .. عزل الموكِّل للوكيل .. حَجْر السَّفَه على أحدهما .. انتهاء العمل المقصود من الوكالة .. خروج الموكَّل فيه عن ملك الموكِّل .. تصرف الموكِّل فيما وكَّل به .. هلاك الموكَّل فيه .. مضي الوقت المحدد إن كانت مقيدة بزمن.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 526 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.