Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 528

  1. الباب الحادي عشر كتاب المعاملات
  2. ١١ - الإجارة

لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (٦)﴾ [الطلاق:٦].

٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالتْ: اسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأبُو بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيلِ، هَادِياً خِرِّيتاً، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاثِ لَيَالٍ، فأتاهما بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلاثٍ. أخرجه البخاري (١).

٤ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيّاً إِلا رَعَى الغَنَمَ». فَقال أصْحَابُهُ: وَأنْتَ؟ فَقالَ: «نَعَمْ، كُنْتُ أرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأهْلِ مَكَّةَ». أخرجه البخاري (٢).

- أقسام العقود:

العقود ثلاثة أقسام:

الأول: عقود جائزة لكل من الطرفين فسخها كالوكالة، والجعالة، والشركة.

الثاني: عقود لازمة، وهي نوعان:

١ - عقد يلزم بمجرد العقد فلا خيار فيه كالوقف، والنكاح ونحوهما.

٢ - عقد لازم، لكن يثبت فيه خيار مجلس، وخيار شرط كالبيع، والإجارة، والصلح ونحو ذلك.

الثالث: عقد لازم من أحد الطرفين، جائز في حق الآخر.

وضابطه: أن يكون الحق لواحد على الآخر كالراهن، والضامن، والكافل.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 528 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.