Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 531

  1. الباب الحادي عشر كتاب المعاملات
  2. ١١ - الإجارة

- ما يجوز إجارته:

كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إجارته، وكل ما يصح بيعه تصح إجارته ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي.

وكل ما حَرُم بيعه حَرُمت إجارته إلا الوقف، والحر، وأم الولد.

- حكم تأجير العين المؤجرة:

يجوز للمستأجر أن ينتفع بالعين المؤجرة بنفسه، وله إجارتها لمن يقوم مقامه بما شاء إن كان مثله، أو أقل منه، لا بأكثر منه ضرراً.

- حكم بيع العين المؤجرة:

يجوز للمؤجر بيع العين المستأجرة كالدار والسيارة ونحوهما، ويأخذها المشتري بعد اسيتفاء المستأجر منفعته، وانتهاء مدة إجارته.

ويجوز للمستأجر أن يتنازل عن العين المستأجرة قبل تمام المدة، بأجر أو بدون أجر.

- حكم ضمان العين المؤجرة:

يد مستأجر العين يد أمانة، فلا يضمن ما تلف بيده إلا بالتعدي أو التفريط، ومخالفة شروط العقد.

- حكم ضمان الأجير:

١ - الأجير الخاص كالخادم في المنزل، والأجير في المحل أو البستان يده يد أمانة كالوكيل، فلا يكون ضامناً للعين التي تُسلّم إليه للعمل فيها ما لم يحصل منه تعد أو تفريط فيضمن، سواء تلف الشيء في يده، أو أثناء عمله.

٢ - الأجير المشترك كالحداد والصباغ والخياط ونحوهم، وهو الذي يستحق

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 531 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.