Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 547

  1. الباب الحادي عشر كتاب المعاملات
  2. ١٢ - الجعالة

- حكم اختلاف المالك والعامل:

إذا اختلف المالك والعامل في أصل الجُعْل، ولم تكن بينة، فيصدَّق المنكر مع يمينه، كأن يقول العامل: شرطتَ لي جُعلاً، فينكر المالك، فيصدَّق المالك مع يمينه؛ لأن الأصل عدم اشتراط الجُعْل، وإن اختلفا في نوع العمل كرد الجمل الضائع، أو المتاع الضائع، أو اختلفا فيمن قام بالعمل، فيصدَّق صاحب العمل مع يمينه؛ لأن الأصل عدم العمل، وإن اختلفا في رد الضال، فيصدَّق المالك؛ لأن الأصل عدم الرد، وإن اختلفا في قدر الجُعْل، أو قدر المسافة، فالقول قول المالك مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الزائد، أو يتحالفان فينفسخ العقد، وتجب أجرة المثل.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 547 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.