Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 566

  1. الباب الحادي عشر كتاب المعاملات
  2. ١٥ - الشركة

فَضْلِ اللَّهِ﴾ [المزَّمل:٢٠].

- فقه إباحة الشركات:

أباح الشرع أنواع الشركات توسيعاً على الناس في معاملاتهم، وتنويعاً لطرق الكسب الحلال، وتحريكاً للأموال الراكدة، وتنمية لأموال العاجزين عن العمل، وتهيئة الفرصة للعاطلين عن العمل، وتحقيق مصالح الفرد والأمة، وسد أبواب الكسب المحرم.

- مبطلات عقد الشركات:

تبطل عقود الشركات بما يلي:

فسخ الشركة من أحد الشريكين .. موت أحد الشريكين .. جنون أحد الشريكين .. فقد أحد الشريكين وغَيبته مدة طويلة؛ لأن ذلك بمنزلة الموت.

- أركان الشركة:

أركان الشركة أربعة:

الشريكان، والمعقود عليه -وهو المال أو العمل-، والصيغة -وهي الإيجاب والقبول بحسب العرف-.

- شروط الشركات الحلال:

الشركات التي أباحها الشرع يشترط فيها ما يلي:

١ - أن يكون رأس المال معلوماً من كل شريك.

٢ - أن يكون الربح مقسوماً قسمة مشاعة بين الشركاء حسب أموالهم إما بالنسبة ٢٠%، ٣٠% أو أقل أو أكثر، أو لأحدهما الربع أو الثلث، وللآخر الباقي

ونحو ذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 566 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.