Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 581

  1. الباب الحادي عشر كتاب المعاملات
  2. ١٦ - الشفعة

١٦ - الشفعة

- الشفعة: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها بالثمن الذي استقر عليه العقد.

- حكمة مشروعية الشفعة:

الشفعة من محاسن الإسلام، شرعت لنفع الشريك، ودفع الضرر عنه؛ لأنه ربما يشتري نصيب شريكه عدو له، أو ذو أخلاق سيئة، أو ممن لا يرغب في جواره، فيحدث بسبب ذلك التباغض والتقاطع، ويتأذى الجار، وتزيد الفرقة والخلاف.

لهذا شرع الله الشفعة دفعاً للأذى والضرر.

- حكم الشفعة:

تجوز الشفعة للشريك في كل ما لم يُقسم من أرض، أو دار، أو حائط.

والشفعة حق للشريك، سواء كان مسلماً أو كافراً.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ ﵄ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلا شُفْعَةَ. متفق عليه (١).

- محل الشفعة:

تثبت الشفعة للشريك في كل شيء لم يُقسم من أرض، أو دار، أو حائط، أو بئر، ويأخذ الشفيع المبيع بكل الثمن، فإن عجز عنه سقطت.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 581 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.