Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 584

  1. الباب الحادي عشر كتاب المعاملات
  2. ١٦ - الشفعة

أو مسيل، تثبت الشفعة لكل منهما.

فلا يبيع أحدهما حتى يستأذن جاره، وإن باع من غير إذنه كان أولى بالمبيع من المشتري؛ لدفع الضرر والمفسدة.

١ - عَنْ أبِي رَافِعٍ ﵁ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «الجَارُ أحَقُّ بِسَقَبِهِ». أخرجه البخاري (١).

٢ - وَعَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِاللهِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الجَارُ أَحَقُّ بشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بهَا وَإِنْ كَانَ غَائِباً إِذا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِداً». أخرجه أبو داود وابن ماجه (٢).

- حكم اختلاف الشفيع والمشتري:

إذا اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن، ولم تكن بينة، فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه أعلم بما اشتراه من الشفيع، وإن اختلفا في صفة الثمن، بأن قال المشتري: اشتريته بثمن معجل، وقال الشفيع: بل بثمن مؤجل، ولم تكن بينة، فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأن الحلول في الثمن أصل، ولأن العاقد أعرف بصفة الثمن من غيره، فكان القول قوله.

- حكم ما يطرأ على المشفوع فيه:

قد يطرأ على المشفوع فيه وهو في يد المشتري قبل القضاء بالشفعة للشفيع بعض التغيرات، كعقودٍ وتصرفاتٍ ناقلة للملكية كالبيع والهبة، أو مرتبة لحق انتفاع كالإجارة والإعارة ونحوهما، أو حصول زيادة كالبناء في الأرض

والغرس، أو حصول نقص كهلاك، وهدم، واحتراق.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 584 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.