Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 592

  1. الباب الحادي عشر كتاب المعاملات
  2. ١٧ - المساقاة والمزارعة

فَإِنَّهُ لا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ». أخرجه البخاري (١).

- حكم المغارسة:

المغارسة: هي أن يدفع الرجل أرضه لمن يغرس فيها شجراً أو نخلاً، ويكون للعامل نصيب مقدر من الأرض والشجر كالربع والنصف ونحوهما.

وهي جائزة إذا حصل التراضي، وانتفى الجهل والغرر.

- حكم بيع المحاقلة والمخاضرة والمخابرة:

١ - المحاقلة: بيع الحب بعد اشتداده في سنبله بحب من جنسه مُصفى.

وهذه الصورة محرمة؛ لما فيها من الجهالة والربا.

٢ - المخاضرة: هي بيع الثمار والحبوب قبل بدو صلاحها مع عدم القطع في الحال.

وهذه الصورة محرمة؛ لما فيها من الجهالة والغرر.

٣ - المخابرة: هي أن يكري الأرض، ويكون لصاحب الأرض جانب معين من الزرع، وللمزارع الجانب الآخر.

وهذه هي المزارعة الفاسدة، وهي محرمة؛ لما فيها من الجهالة والضرر.

١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ ﵁ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ المُخَابَرَةِ وَالمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ المُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وَأنْ لا تُبَاعَ

إِلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلا العَرَايَا. متفق عليه (٢).

٢ - وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أنَّهُ قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ المُحَاقَلَةِ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 592 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.