Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 594

  1. الباب الحادي عشر كتاب المعاملات
  2. ١٨ - إحياء الموات

١٨ - إحياء الموات

- الأرض الموات: هي الأرض التي لا مالك لها، وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات، وملك معصوم.

فالاختصاصات كالطرق، والمقابر، والحدائق، ومسايل المياه ونحو ذلك من المرافق العامة.

والإنسان المعصوم: هو المسلم أو الكافر المالك للأرض بسبب شرعي من شراء، أو إرث ونحوهما.

- أقسام الملك:

ينقسم الملك إلى قسمين:

الأول: الملك التام: وهو ملك رقبة الشيء ومنفعته كملك الأرض، ولصاحبه مطلق التصرف فيه بالبيع، أو الهبة، أو الوقف ونحو ذلك.

الثاني: الملك الناقص: وهو ملك العين وحدها، أو المنفعة وحدها.

- أقسام الملك الناقص:

الملك الناقص ثلاثة أنواع:

١ - ملك العين فقط: وهو أن تكون العين مملوكة لشخص، ومنافعها مملوكة لشخص آخر كأن يوصي أحد لآخر بسكنى داره مدة حياته، أو مدة خمس سنوات مثلاً، فإذا مات الموصي عادت الدار للورثة بعد انتهاء المدة.

٢ - ملك المنفعة الشخصية: كالإعارة .. والإجارة .. والوقف .. والوصية .. والإباحة.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 594 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.