Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 608

  1. الباب الحادي عشر كتاب المعاملات
  2. ١٩ - المسابقة

٢ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ». أخرجه مسلم (١).

٣ - المسابقة على الأقدام والدراجات ونحوها.

كالمصارعة والسباحة وغيرها مما لا يشغل عن طاعة، ولا يجر إلى مفسدة، ولا يترتب عليه ضرر، فهذه جائزة بلا عوض؛ ترويحاً للنفس.

ويجوز أن يعطى الفائز جائزة أو عوضاً غير محدد ولا مسمى؛ تشجيعاً له.

- شروط المسابقة:

١ - أن تكون الوسيلة التي يسابق عليها من نوع واحد.

٢ - أن تكون المسافة معلومة.

٣ - أن يكون العوض مباحاً معلوماً.

- حكم المصارعة والسباحة:

١ - تباح المصارعة والسباحة، وكل ما يقوي الجسم ويبعث على القوة والصبر، ويروِّح عن النفس وذلك إذا لم يشغل عن واجب، أو عن ما هو أهم منه، أو يؤدي إلى ارتكاب محظور.

٢ - المصارعة والملاكمة التي تمارس اليوم في حلبات الرياضة محرمة؛ لما فيها من الخطر والضرر، وكشف العورات، وإهدار الكرامات، وتحكيم القوانين، وارتكاب المحرمات.

- حكم التحريش بين الحيوانات:

لا يجوز التحريش بين الحيوانات والطيور، وإغراء بعضها ببعض، وتسليط

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 608 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.