Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 619

  1. الباب الحادي عشر كتاب المعاملات
  2. ٢٠ - اللقطة

خشي عليها أخذها وعرَّفها، وإذا أراد الخروج من مكة سلَّمها للحاكم أو نائبه.

وتُميز لقطة الحاج عن غيره بقرينة الزمان والمكان:

فالزمان: أن تكون في أيام الحج، والمكان: أن تكون في أماكن تجمُّع الحجاج وازدحامهم.

ولقطة الحرم تكون في الحرم، أما لقطة الحاج فتكون في الحرم وتكون في الحل كعرفات وغيرها من الحل حول مكة.

عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التّيْمِيّ ﵁ أَنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الحَاجّ. أخرجه مسلم (١).

- حكم من آوى الضالة:

لا يجوز لأحد التقاط ضوال الإبل والخيل ونحوهما مما يمتنع بنفسه؛ لأن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها.

ومن التقطها وتلفت معه ضمنها؛ لأن يده يد غاصب اعتدى على مال غيره ظلماً.

ومن التقطها فهو ضال؛ لأن ترك الضوال في مكانها أقرب لأن يجدها صاحبها، فمن أخذها فقد أخفاها وأضلها عن صاحبها.

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيّ ﵁ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنّهُ قَالَ: «مَنْ آوَى ضَالّةً فَهُوَ ضَالٌّ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا». أخرجه مسلم (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 619 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.