Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 622

  1. الباب الحادي عشر كتاب المعاملات
  2. ٢١ - الغصب

٢١ - الغصب

- الغصب: هو الاستيلاء على حق غيره قهراً بغير حق.

- أقسام الظلم:

ينقسم الظلم إلى ثلاثة أقسام:

١ - ظلم لا يغفره الله وهو الشرك.

٢ - ظلم يغفره الله وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه.

٣ - ظلم لا يتركه الله وهو ظلم الخلق بعضهم لبعض.

- أنواع الجناية:

الجناية في الأصل نوعان:

الأول: الجناية على الآدمي.

الثاني: جناية على البهائم والجمادات من عقار ومنقول.

- الأيدي التي تضمن النفوس والأموال:

الأيدي التي تضمن النفوس والأموال ثلاث:

الأولى: اليد المتعدية: وهي كل من وضع يده على مال غيره ظلماً.

الثانية: اليد المباشرة: فكل من أتلف لغيره نفساً أو مالاً بغير حق عمداً أو سهواً أو جهلاً فعليه ضمانه.

الثالثة: اليد المتسببة: فكل مَنْ فعل ما ليس له فِعْله في ملك غيره، أو في الطرق، أو تسبب لإتلافه بفعلٍ غير مأذون فيه، فتلف بسبب فعله ضمنه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 622 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.