Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 632

  1. الباب الحادي عشر كتاب المعاملات
  2. ٢١ - الغصب

- حكم الانتفاع بمال الغير:

لا يجوز لأحد أن يأخذ من مال أخيه إلا بإذنه، لكن من مر ببستان وهو محتاج، ولم يجد صاحبه، فله أن يأكل منه بقدر حاجته غير متمول، ومن مر بإبل أو غنم وهو محتاج، ولم يجد صاحبها، فله أن يحتلب منها بقدر حاجته وهكذا ..

١ - قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)﴾ [النساء:٢٩].

٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعِي إِبِلٍ فَنَادِ: يَا رَاعِيَ الإِْبِلِ ثَلاَثاً، فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلاَّ فَاحْلُبْ وَاشْرَبْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ، وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ فَنَادِ: يَا صَاحِبَ الحَائِطِ ثَلاَثاً، فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلاَّ فَكُل». أخرجه أحمد (١).

- حكم الظَّفَر بالمال:

من عمل عند إنسان ولم يعطه حقه، أو اغتصب منه مالاً ظلماً، أو جحد حقاً له عنده، ثم ظفر هذا المظلوم بمال من ظلمه، فلا يجوز للمظلوم أن يأخذ من مال الظالم خفية دون علم الظالم.

فلو أن عاملاً ظفر براتبه مِنْ مال مَنْ يعمل عنده وأخذه، فقد خان الأمانة؛ لأنه مؤتمن على حفظ هذا المال، ولأنه يترتب على هذا الأخذ من التهمة والضرر ما لا يخفى، ولأن الخيانة لا تقابل بمثلها.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 632 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.