Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 655

  1. الباب الحادي عشر كتاب المعاملات
  2. ٢٤ - القسمة

٢٤ - القسمة

- القسمة: هي تعيين الحصة الشائعة.

- حكمة مشروعية القسمة:

يشترك الناس في تجارة أو عقارات أو أملاك، ويرغب بعض الناس في التصرف في أمواله بنفسه، والتخلص من سوء المشاركة، وكثرة الأيدي والآراء.

فأباح الله القسمة تحقيقاً لهذه المقاصد، ليتمكن كل واحد من الشركاء من التصرف المستقل في أمواله بنفسه.

- حكم القسمة:

القسمة جائزة، سواء كانت في الأعيان أو المنافع.

١ - قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٨)﴾ [النساء:٨].

٢ - وقال الله تعالى: ﴿وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ (٢٨)﴾ [القمر:٢٨].

- أنواع القسمة:

المقسوم نوعان:

قسمة الأعيان .. وقسمة المنافع.

فالأعيان كالأموال، والعقارات، والآلات، والمزارع ونحو ذلك.

والمنافع كالمياه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 655 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.