Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 663

  1. الباب الحادي عشر كتاب المعاملات
  2. ٢٥ - الهبة

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَل لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». متفق عليه (١).

٢ - هبة مقيدة، وهي التي يُقصد بها ثواب الدنيا.

فهذه حكمها حكم البيع، والغالب أن المهدي يطلب بها أكثر مما أهدى، والأفضل أن يقنع بما يُعطى، ولا يجعل الهدية طريقاً لابتزاز أموال الناس.

- ما تُملك به الهبة:

الهبة والصدقة تُملك بالقبض، فإذا لم يقبض الإنسان الهبة أو الصدقة فمن حق الواهب أو المتصدق أن يرجع فيها عند وجود عارض يمنعه من الصدقة أو الهبة.

- مقدار الهبة:

من كان له صبر على الفاقة، وقلة ذات اليد، فله التصدق بكل ماله أو بأكثره.

ومن لا صبر له، ويتكفف الناس إذا احتاج، لم يحل له أن يتصدق بجميع ماله ولا بأكثره.

- الأَوْلى بالهدية:

الأولى بالإهداء إليه الأقرب فالأقرب من الأهل، والأقارب، والجيران، والأصدقاء، من الأغنياء والفقراء.

١ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ، فَإِلَى أيِّهِمَا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 663 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.