Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 676

  1. الباب الحادي عشر كتاب المعاملات
  2. ٢٦ - الوصية

صفته .. وأن تكون الجهة الموصى لها جهة بر لا جهة معصية .. وأن يكون الموصى إليه في التصرف حسن التصرف .. وأن يكون الموصى له بالمال غير وارث.

ويشترط في الموصى به: أن يكون مالاً يباح الانتفاع به شرعاً .. وأن يكون مملوكاً للموصي .. وأن يكون مما يصح تملّكه شرعاً .. وألا يكون الموصى به معصية أو محرم شرعاً .. وألا يكون بأكثر من ثلث ماله إن كان له وارث .. حصول الإيجاب من الموصي بقول أو فعل أو كتابة قبل موته .. وقبول الموصى له.

- أنواع الوصايا:

الوصية المشروعة أنواع، ومنها:

الوصية بالدين .. والوصية بالمال .. والوصية على الأهل .. والوصية على الأولاد .. والوصية على الأيتام .. والوصية على الأموال .. والوصية على الإنفاق.

- أعظم الوصايا:

أعظم الوصايا وأعلاها وأهمها هي الوصية بالدِّين والإيمان والتقوى، وهي وصية الله للأولين والآخرين .. ووصية الأنبياء لأبنائهم وأتباعهم إلى يوم الدين.

١ - قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا (١٣١)﴾ [النساء:١٣١].

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 676 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.