Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 684

  1. الباب الحادي عشر كتاب المعاملات
  2. ٢٧ - الوقف

٢٧ - الوقف

- الوقف: هو حبس أصل المال، وتسبيل منافعه، طلباً للثواب من الله ﷿.

- حكمة مشروعية الوقف:

يرغب من وسَّع الله عليهم من أهل الغنى واليسار أن يتزودوا من الطاعات، ويُكثروا من القربات، وذلك بوقف شيء من أموالهم العينية مما يبقى أصله، وتستمر منفعته، خشية أن يؤول بعد الموت إلى من لا يحفظه ولا يصونه.

لذا شرع الله الوقف لما فيه من مصالح الدين والدنيا والآخرة، فالعبد يعظم أجره بتوقيف ماله ابتغاء وجه الله، والموقوف عليه ينتفع بذلك المال، ويدعو لصاحب الوقف.

- حكم الوقف:

الوقف مستحب؛ لما فيه من بر الأحباب، ومواساة الفقراء في الدنيا، وتحصيل الثواب في الآخرة.

والوقف الشرعي الصحيح هو ما كان على جهة بر من قريب، أو فقير، أو جهة خيرية نافعة، فهو صدقة جارية دائمة.

وهو من أفضل الصدقات التي حث الله عليها، ورغَّب فيها رسوله ﷺ؛ لأنه صدقة دائمة ثابتة في وجوه البر والإحسان.

وهو من أجلِّ وأعظم أعمال القُرب التي لا تنقطع بعد الموت.

١ - قال الله تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)﴾ [آل عمران: ٩٢].

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 684 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.