Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 694

  1. الباب الحادي عشر كتاب المعاملات
  2. ٢٧ - الوقف

الحاكم الوقف منه، وأشرف عليه.

- وظيفة الناظر:

مهمة ناظر الوقف محصورة في أمرين:

الأول: المحافظة على الوقف، ورعايته، وصيانته، وتنميته.

الثاني: صرف الوقف في الجهة التي سمى الواقف، ولا يتصرف زيادة على ذلك إلا بإذن القاضي.

- عزل الناظر:

يجوز للواقف عزل الناظر متى شاء .. وللناظر عزل نفسه متى شاء بعلم القاضي.

ويجب على القاضي عزل الناظر إذا كان خائناً غير مأمون، أو كان عاجزاً، أو ظهر به فسق كشرب خمر ونحوه، أو كان يصرف مال الوقف في غير المفيد.

وإذا تم عزل الناظر عيَّن القاضي ناظراً غيره على الوقف، وتكون أجرته من ريع الوقف يقدِّرها القاضي حسب العرف.

- نفقة الوقف:

نفقة الوقف وعمارته وصيانته حيث شَرَطها الواقف إما من ماله، أو من مال الوقف، فإن لم يمكن معرفة ذلك فمن غَلَّة الوقف أو منافعه؛ لأن حفظ أصل

الوقف لا يمكن إلا بالإنفاق عليه من غَلَّته، فإن تعطلت منافع الوقف على جهة فنفقته من بيت المال؛ لأنه من المصالح العامة.

- حكم الوقف على الورثة:

يجب على الإنسان التسوية بين أولاده، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يجوز

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 694 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.