Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 3, halaman 702

  1. الباب الحادي عشر كتاب المعاملات
  2. ٢٨ - العتق

- حكم بيع المُدَبَّر:

يجوز بيع المُدَبَّر وهبته.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ ﵄ قَالَ: بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ أنَّ رَجُلاً مِنْ أصْحَابِهِ أعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَبَاعَهُ بِثَمانِ مِائَةٍ دِرْهَمٍ، ثُمَّ أرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ. متفق عليه (١).

اللهم أعتق رقابنا ورقاب المؤمنين من النار، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 3، ص 702 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.