- حكم بيع المُدَبَّر:
يجوز بيع المُدَبَّر وهبته.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ ﵄ قَالَ: بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ أنَّ رَجُلاً مِنْ أصْحَابِهِ أعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَبَاعَهُ بِثَمانِ مِائَةٍ دِرْهَمٍ، ثُمَّ أرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ. متفق عليه (١).
اللهم أعتق رقابنا ورقاب المؤمنين من النار، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين.