Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 4, halaman 17

  1. الباب الثاني عشر كتاب النكاح وتوابعه
  2. ١ - كتاب النكاح
  3. ١ - أحكام النكاح

٣ - كراهية الرجل للمرأة، إما بسبب نزاع بينه وبينها، أو بينه وبين أهلها، فيشتد الأمر، ويتصلب الطرفان، وتستعصي الحلول.

فأباح الله التعدد رحمة بالعباد تحقيقاً لهذه المصالح العظمى التي تعود على الزوجين والأمة بكل خير ومصلحة.

· شروط تعدد الزوجات:

١ - أباح الله ﷿ للرجل أن يتزوج بأربع نساء فقط بشروط هي:

قدرة بدنية يتمكن بها من الجماع .. وقدرة مالية يتمكن بها من الإنفاق .. وقدرة على العدل بين الزوجات.

فإن خاف أن لا يعدل بين زوجاته، فليس له أن يتزوج إلا واحدة، أو ما ملكت يمينه؛ لأن ملك اليمين لا يجب عليه القسم لها.

٢ - لما أباح العليم الحكيم تعدد الزوجات نهى أن يكون ذلك بين الأقارب الذين تجمعهم نسب قريبة جداً كالجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها، لما يجره من قطيعة الرحم، وإشعال نار العداوة بين الأقارب، فإن الغيرة بين الضرات شديدة جداً.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ المَرْأةِ وَخَالَتِهَا». متفق عليه (١).

· حكم الزواج بأكثر من أربع:

لا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات في وقت واحد.

وفي هذا المباح غنى وكفاية، فهو يلبي حاجة الرجل للجماع في كل يوم مع

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 4، ص 17 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.