· حكم تزويج المملوك:
١ - العبد المملوك إذا طلب من سيده نكاحاً زوّجه أو باعه؛ لأنه إذا لم يزوج وقع في الحرام.
٢ - إن طلبت الأمة من سيدها النكاح وطئها، أو زوّجها، أو باعها، ليعفها عن الحرام.
قال الله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)﴾ [النور:٣٢].