Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 4, halaman 23

  1. الباب الثاني عشر كتاب النكاح وتوابعه
  2. ١ - كتاب النكاح
  3. ٣ - شروط النكاح

٣ - شروط النكاح

- شروط النكاح:

يشترط لصحة النكاح ما يلي:

١ - تعيين الزوجين.

٢ - رضا الزوجين.

٣ - الولي، فلا يصح نكاح امرأة إلا بولي.

٤ - أن يكون النكاح على مهر.

٥ - خلو الزوجين من الموانع التي تمنع صحة النكاح من نسب محرم أو مصاهرة، أو رضاع، أو اختلاف دين ونحو ذلك.

٦ - الإيجاب والقبول بلفظ النكاح أو التزويج.

- حكم إكراه المرأة على الزواج:

المرأة التي تعرف مصالح النكاح لا يجوز إجبارها على النكاح، لا من أبيها ولا من غيره من الأولياء، فيكون أمرها بيدها سواء كانت بكراً أو ثيباً.

ولا يجوز لأحد إجبار ابنته البالغة العاقلة على النكاح ممن لا ترضاه، ولا يجوز إجبار المرأة على البقاء مع زوج لا ترضاه، ويجب تلبية طلبها إذا طلبت فسخ نكاحها.

١ - عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأنْصَارِيَّةِ ﵂ أنَّ أبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهُ. أخرجه البخاري (١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 4، ص 23 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.