Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 4, halaman 25

  1. الباب الثاني عشر كتاب النكاح وتوابعه
  2. ١ - كتاب النكاح
  3. ٣ - شروط النكاح

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعاً. متفق عليه (١).

- حكم تزويج المجنون والمعتوه:

يجوز للولي عقد النكاح على فاقد الأهلية من ذكر أو أنثى كالمجنون والمعتوه دون الرجوع إليهم لأخذ رأيهم؛ لأن تصرفات فاقد الأهلية أو ناقصها ترجع إلى وليه.

- الكفاءة المعتبرة في الزواج:

الكفاءة المعتبرة بين الزوجين هي في الدين، والحرية.

فإذا زوج الولي عفيفة بفاجر، أو حرة بعبد، فالنكاح صحيح، وللمرأة الخيار في البقاء أو فسخ النكاح.

والكفاءة في الزواج معتبرة في الزوج دون الزوجة، فيشترط في الرجل أن يكون كفؤاً للمرأة، ولا يشترط في المرأة أن تكون كفؤاً للرجل.

والكفاءة حق للمرأة والأولياء؛ لأن تزوجها بغير الكفء يلحق العار بها وبأوليائها.

- ولي النكاح:

الولي: هو من يتولى تزويج المرأة.

والأحق بتزويج البنت هو أبوها .. ثم وصيه في النكاح .. ثم جدها لأب .. ثم ابنها .. ثم أخوها .. ثم عمها .. ثم أقرب العصبة نسباً .. ثم الحاكم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 4، ص 25 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.