Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 4, halaman 52

  1. الباب الثاني عشر كتاب النكاح وتوابعه
  2. ١ - كتاب النكاح
  3. ٧ - عقد النكاح

٧ - عقد النكاح

- أركان عقد النكاح:

أركان عقد النكاح أربعة:

الزوج .. والزوجة .. والولي .. والصيغة وهي الإيجاب والقبول.

- شروط عقد النكاح:

يشترط لصحة عقد النكاح ما يلي:

١ - رضا الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح كالمحرمية من نسب، أو رضاع، أو اختلاف دين.

٢ - حصول الإيجاب: وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه بأن يقول: زوجتك أو أنكحتك فلانة ونحوهما.

٣ - حصول القبول: وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن يقول: قبلت هذا الزواج أو النكاح.

فإذا حصل الإيجاب والقبول انعقد النكاح.

ولا يجوز الإيجاب والقبول إلا بالعربية لمن قدر عليها.

ومن عجز عن النطق بالعربية انعقد زواجه بلغته التي يفهمها ويتكلم بها؛ لأن العبرة في العقود للمعاني.

وينعقد زواج الأخرس بإشارته إن فُهمت، وللغائب بوكيل أو كتاب.

- وقت عقد النكاح:

يجوز عقد النكاح في كل وقت إلا حال الإحرام، ويجوز في كل مكان،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 4، ص 52 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.