٣ - حِلّ الوطء في حال الطهر لا في حال الحيض والنفاس والإحرام.
قال الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢)﴾ [البقرة:٢٢٢].
٤ - حِلّ النظر إلى الزوجة، ولمس سائر بدنها، والاستمتاع بها في أي وقت.
٥ - ملك الزوج حبس الزوجة وعدم الخروج إلا بإذنه.
٦ - وجوب المهر المسمى على الزوج للزوجة.
٧ - وجوب النفقة على الزوج بتأمين الطعام واللباس والسكن.
قال الله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)﴾ [الطلاق:٧].
٨ - ثبوت حرمة المصاهرة بين الزوجين والأقارب.
٩ - ثبوت نسب الأولاد من الزوج.
١٠ - ثبوت حق الإرث بين الزوجين.
١١ - وجوب العدل بين الزوجات عند التعدد.