Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 4, halaman 70

  1. الباب الثاني عشر كتاب النكاح وتوابعه
  2. ١ - كتاب النكاح
  3. ٩ - الصداق

[النساء:٢٤].

٢ - يجوز للمرأة العفو عن المهر كله أو الحط منه لزوجها بعد تمام العقد، سواء كان بلفظ الإبراء، أو الهبة، أو الصدقة، ولا يجوز لغيرها إسقاط المهر أو العفو عن بعضه إلا برضاها وإجازتها.

- تأكد المهر:

يجب المهر المسمى أو مهر المثل بنفس العقد.

ويتأكد وجوب المهر في العقد الصحيح بما يلي:

١ - الموت أو الدخول بالزوجة.

٢ - موت أحد الزوجين قبل الدخول.

٣ - طلاق الزوج زوجته قبل الدخول في مرض الموت.

- شروط الصداق:

يشترط في الصداق ثلاثة شروط:

١ - أن يكون مما يجوز تملكه وبيعه من نقد وعين ونحوهما.

٢ - أن يكون الصداق معلوماً.

٣ - أن يسلم من الغرر بأن يكون مقدوراً على تسليمه.

- وقت دفع الصداق:

يستحب دفع الصداق عند العقد.

ويجوز تأجيل المهر كله أو بعضه، ويجوز تعجيل بعض المهر وتأجيل بعضه

إلى أجل قريب أو بعيد، إذا كان الأجل معلوماً، والمؤجل معلوماً.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 4، ص 70 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.