Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 4, halaman 134

  1. الباب الثاني عشر كتاب النكاح وتوابعه
  2. ١ - كتاب النكاح
  3. ١٣ - أحكام الحمل والولادة

- حكم تكنية الصغير:

يجوز تكنية الطفل الصغير بأبي فلان، أو أم فلان، تكريماً له، وإشعاراً له بمكانته، مع ما فيه من الفأل الحسن.

ومن كان له أولاد فإنه يكنى بأكبر أولاده الذكور، ويجوز أن يكنى من له أولاد بغير أولاده كما كان أبو بكر، وأبو حفص ﵄، إذ لم يكن لأبي بكر ابن اسمه بكر، ولا لعمر ابن اسمه حفص.

ويجوز أن يكنى الرجل أو المرأة بالبنت فيقال أبو عائشة، أو أبو ريحانة أو أم صفية ونحو ذلك.

- حكم العقيقة عن المولود:

العقيقة: هي ما يذبح عن المولود.

والعقيقة سنة مؤكدة، وتسن عن الغلام شاتان، وعن البنت شاة.

- وقت ذبح العقيقة:

وقت ذبح العقيقة في اليوم السابع من الولادة، فإن فات ففي أي يوم شاء، ولا تشرع العقيقة عن السقط؛ لأنه لا يسمى مولوداً، وإذا وضعت المرأة المولود حياً ثم مات فيحسن العقّ عنه.

- حكمة مشروعية العقيقة:

العقيقة شكر لله على نعمة متجددة، وقربة إلى الله، وفداء للمولود.

ولما كان الذكر أعظم نعمة وامتناناً من الله تعالى، كان الشكر عليه أكثر، فصار له شاتان، وللأنثى شاة.

١ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ العَقِيقَةِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 4، ص 134 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.