Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 4, halaman 160

  1. الباب الثاني عشر كتاب النكاح وتوابعه
  2. ١ - كتاب النكاح
  3. ١٦ - أحكام النفقة

أن يكون المنفِق وارثاً للمنفَق عليه .. وأن يكون المنفَق عليه فقيراً .. وأن يكون المنفِق غنياً .. وأن يكون دينهما واحداً.

- حكم النفقة على ما يملكه الإنسان:

تجب النفقة على ما يملكه الإنسان من البهائم والطيور ونحوها، فيقوم بإطعامها وسقيها وما يصلحها، ولا يُحمِّلها ما تعجز عنه.

فإن عجز عن نفقتها أُجبر على بيعها، أو إجارتها، أو ذبحها إن كانت مما يؤكل.

ولا يجوز ذبح البهائم المريضة والكبيرة للإراحة، بل عليه أن يقوم بما يلزمها، أو يطلقها لغيره إن عجز عن القيام بما يلزمها.

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرو ﵄ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَفَى بِالمَرْءِ إِثْماً أنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ». أخرجه مسلم (١).

- حكم رصد النفقة للمستقبل:

يجوز للإنسان أن يحبس لأهله قوت سنة لسد حاجتهم.

عَنْ عُمَرَ ﵁ قال: كَانَتْ أمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ، مِمَّا لَمْ يُوجِفِ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَاصَّةً، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلاحِ وَالكُرَاعِ، عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ. متفق عليه (٢).

- مقدار النفقة:

إنفاق الولد على والده وإنفاق الوالد على ولده يكون على قدر الكفاية،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 4، ص 160 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.