Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 4, halaman 182

  1. الباب الثاني عشر كتاب النكاح وتوابعه
  2. ٤ - الطلاق

قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ [الطلاق:١].

- من يقع منه الطلاق:

يقع الطلاق من كل زوج بالغ عاقل مختار.

فإن كان صغيراً أو مجنوناً أو مكرهاً فإن طلاقه يعتبر لغواً، لأن كل واحد من هؤلاء ناقص الأهلية، فلا ينفذ تصرفه.

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثلاَثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ». أخرجه أبو داود والنسائي (١).

- أركان الطلاق:

أركان الطلاق أربعة:

المطلق .. والمطلقة .. والصيغة .. والقصد.

فالمطلق: الزوج أو نائبه .. والمطلقة: هي الزوجة .. والصيغة: هي لفظ الطلاق .. والقصد .. نية الطلاق.

- صيغ الطلاق:

ينقسم الطلاق من حيث اللفظ إلى قسمين:

الأول: الطلاق الصريح: وهو ما كان بلفظ الطلاق وحده وما تصرَّف منه كطلقتك، أو أنت طالق، أو أنت مطلقة، أو علي الطلاق ونحو ذلك.

الثاني: الطلاق بالكناية: وهو كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره، كقوله أنت بائن، أو

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 4، ص 182 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.