Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 4, halaman 187

  1. الباب الثاني عشر كتاب النكاح وتوابعه
  2. ٤ - الطلاق

١٠ - طلاق الغافل:

الغافل: من غفل عما يريد.

والغافل لا يقع طلاقه؛ لعدم القصد.

١١ - طلاق الناسي:

الناسي: من نسي ما يريد. والناسي لا يقع طلاقه؛ لعدم القصد.

١٢ - طلاق الساهي:

الساهي: هو من سهى بشيء عن شيء، والساهي لا يقع طلاقه؛ لعدم القصد.

١٣ - طلاق المرتد:

المرتد: هو من كفر بعد إسلامه.

وطلاق المرتد بعد الدخول موقوف:

فإن أسلم أثناء العدة وقع الطلاق، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة، أو ارتد قبل الدخول، فطلاقه باطل، لانفساخ النكاح قبله باختلاف الدين.

١٤ - طلاق الكافر:

الكافر: هو كل من كفر بالله.

وطلاق الكافر البالغ العاقل المختار يقع كالمسلم.

١٥ - حكم طلاق المريض مرض الموت:

مرض الموت: هو المرض الغالب فيه الهلاك عادة إذا اتصل به الموت، فإذا طلق الرجل المريض مرض الموت وقع طلاقه كالصحيح، فإن مات المطلق من ذلك المرض ورثته المطلقة ما دامت في العدة من طلاق رجعي؛ لأن

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 4، ص 187 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.