Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 4, halaman 239

  1. الباب الثاني عشر كتاب النكاح وتوابعه
  2. ٧ - اللعان

وليس للمرأة بعده نفقة ولا سكنى أثناء العدة.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: لاعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ وَامْرَأتِهِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. متفق عليه (١).

- آثار اللعان:

إذا تم اللعان ترتبت عليه الأحكام الآتية:

١ - سقوط حد القذف عن الزوج.

٢ - سقوط حد الرجم عن الزوجة.

٣ - الفرقة بين المتلاعنين.

٤ - التحريم المؤبد بين المتلاعنين.

٥ - انتفاء الولد عن الزوج إن وجد.

٦ - لحوق الولد بالزوجة.

٧ - سقوط النفقة والسكنى على المرأة أثناء العدة.

أما المحرمية فتبقى، فلا يجوز أن يزوج الملاعن بنته لمن نفي نسبه منه، لاحتمال كونه ابناً له.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَجُلاً رَمَى امْرَأَتَهُ، فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَلاَعَنَا كَمَا قَالَ اللهُ، ثُمَّ قَضَى بِالوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ المُتَلاَعِنَيْنِ. متفق عليه (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 4، ص 239 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.