وليس للمرأة بعده نفقة ولا سكنى أثناء العدة.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: لاعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ وَامْرَأتِهِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. متفق عليه (١).
- آثار اللعان:
إذا تم اللعان ترتبت عليه الأحكام الآتية:
١ - سقوط حد القذف عن الزوج.
٢ - سقوط حد الرجم عن الزوجة.
٣ - الفرقة بين المتلاعنين.
٤ - التحريم المؤبد بين المتلاعنين.
٥ - انتفاء الولد عن الزوج إن وجد.
٦ - لحوق الولد بالزوجة.
٧ - سقوط النفقة والسكنى على المرأة أثناء العدة.
أما المحرمية فتبقى، فلا يجوز أن يزوج الملاعن بنته لمن نفي نسبه منه، لاحتمال كونه ابناً له.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَجُلاً رَمَى امْرَأَتَهُ، فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَلاَعَنَا كَمَا قَالَ اللهُ، ثُمَّ قَضَى بِالوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ المُتَلاَعِنَيْنِ. متفق عليه (٢).