Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 4, halaman 257

  1. الباب الثاني عشر كتاب النكاح وتوابعه
  2. ٨ - العدة
  3. ٢ - الاستبراء

٢ - الاستبراء

- الاستبراء: تربصٌ يُقصد منه العلم ببراءة رحم المرأة من الولد.

- حكمة مشروعية الاستبراء:

يجب الاستبراء في ملك اليمين، والموطوءة بشبهة ونحوها، وذلك منعاً من اختلاط المياه، واشتباه الأنساب، ويحرم وطؤها قبل استبرائها.

- أنواع الاستبراء:

يحصل العلم ببراءة الرحم بما يلي:

١ - إن كانت الرقيقة حاملاً فبوضع حملها.

٢ - إن كانت تحيض فاستبراؤها بحيضة واحدة.

٣ - إن كانت صغيرة أو آيسة فبمضي شهر واحد من تملُّكها.

٤ - إن كانت موطوءة بشبهة في زواج فاستبراؤها بحيضة واحدة، وإن كانت صغيرة أو آيسة فبمضي شهر واحد.

عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسَ: «لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ غَيْرُ ذاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً». أخرجه أحمد وأبو داود (١).

- أسباب الاستبراء:

١ - ملك الأمة بسبي، أو شراء، أو هبة، أو إرث أو غير ذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 4، ص 257 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.