Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 4, halaman 268

  1. الباب الثاني عشر كتاب النكاح وتوابعه
  2. ١٠ - الحضانة

أخرجه أحمد وأبو داود (١).

- أنواع الولاية على الطفل:

الولاية على الطفل لها وجهان:

الأول: ما يقدم فيه الأب على الأم، وهي ولاية المال والنكاح.

الثاني: ما تقدم فيه الأم على الأب، وهي ولاية الحضانة والرضاع.

- الأحق بالحضانة:

الحضانة من محاسن الإسلام، وعنايته بالأطفال.

فإذا افترق الأبوان، وكان بينهما ولد فالأحق بالحضانة الأم؛ لأنها أرفق بالصغير، وأصبر عليه، وأرحم به، وأحنّ عليه، وأعرف بتربيته وحمله وتنويمه.

فإن لم توجد، أو كان بها مانع من مرض ونحوه فالأحق بالحضانة بعدها أمهاتها القربى فالقربى ثم الجدة .. ثم الأب .. ثم أمهاته القربى فالقربى .. ثم الجد.

فهذه ست جهات كلها مرتبة من جهة الأصول.

ثم الأخت الشقيقة .. ثم الأخت لأم .. ثم الأخت لأب.

ثم الخالة الشقيقة .. ثم الخالة لأم .. ثم الخالة لأب؛ لأن الخالة بمنزلة الأم.

ثم العمة الشقيقة .. ثم العمة لأم .. ثم العمة لأب.

ثم خالات الأم كذلك .. ثم خالات الأب كذلك .. ثم عمات أمه كذلك .. ثم عمات أبيه كذلك.

ثم بنات إخوته الأشقاء ثم الأم ثم الأب.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 4، ص 268 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.